رسميا.. “التجمع العالمي الأمازيغي” يجر “وكالة المغرب العربي للأنباء” إلى القضاء

بمناسبة الذكرى 38 للربيع الأمازيغي “تافسوت ء إمازيغن”؛ وضع رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، الأستاذ رشيد الراخا، رسميا، صباح اليوم الجمعة 20 أبريل 2018، دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد و”كالة المغرب العربي للأنباء” بعد زهاء شهرين من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل الهامشي بشأن تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاماً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب.
وأوضح الراخا؛ الذي ينوب عنه المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو، أن الوكالة الرسمية، لا تزال مستمرة في استعمال “المغرب العربي” بالرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل على ترسيم وإقرار بالأمازيغية لغة رسميا للدولة المغربية. مشيراً إلى أن “الوكالة” لا تزال تحمل”التسمية العرقية” التي لا تنسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية المغرب المتعدد لغويا وثقافيا…؛ ولا مع العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وطالب الراخا “بتغيير أو تعديل اسم “الوكالة الرسمية” بما يتناسب ومضامين الدستور ويحترم هوية البلاد ورسمية اللغة الأمازيغية كما نص على ذلك الفصل 5 من الدستور”.
بدوره؛ اعتبر المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو أن تسمية الوكالة “بالمغرب العربي” يتناقض ويتعارض مع الدستور الجديد، ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا، مشيراً إلى أنه ” بعد عقود من الإقصاء والتجاهل الرسمي للأمازيغية، نص الدستور الجديد وبشكل صريح على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مؤكدا على كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، مبرزاً في ذات السياق؛ أن “الدستور الجديد أقر ضمنيا في ديباجته بعدم صواب إقحام المغرب في انتماءات مجالية وعرقية ولغوية لا تتماها مع حقيقة بعده التاريخي والجغرافي والإنساني والهوياتي”.
وأضاف ألمو أن تسمية “المغرب العربي” تعاكس شعور موكله بالانتماء لفضاء جغرافي وتاريخي ذو بعد مغاربي”، مضيفا أن ” التسمية التي تعتمدها الوكالة حاليا تتناقض مع الموقع الجغرافي للمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال أفريقيا”، مبرزا أن ” التسمية الفعلية السائدة لهذه الرقعة الجغرافية ما قبل الحقبة الاستعمارية هي تسمية المغرب الكبير “.
وأشار المحامي ألمو إلى أن التسمية تتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترام حقوق الإنسان من خلال الدستور الجديد الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعرف عليها عالميا”، مشيراً إلى ” أن العهود والمواثيق الدولية أجمعت على حظر ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو لغوي..”.
واعتبر المحامي، محمد ألمو أن الإبقاء على تسمية “المغرب العربي” يشكل وضعا يحول دون إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي”، مطالبا “بالحكم بالنفاذ المعجل” وتغيير اسم الوكالة وإسقاط مصطلح “المغرب العربي” من الوكالة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية”.

الرباط/ منتصر إثري

وفي ما يلي نص الدعوى:

سلا في :20/04/2018

الـى: السيــد رئيس المحكمة الادارية بالربــــاط

مقـــــال افتتاحي يرمــي الــى الغـــاء قرار اداري

لصالـــــــح:
السيد رشيد راحة الملقب بالراخا
عنوانه :5 زنقة دكار الشقة رقم 7 حي المحيط الرباط
ينــوب عنه الأستــاذ محمد المو
محــام بهيئــة الربــاط

في مواجهة :
1- وكالة المغرب العربي للأنباء في شخص ممثلها القانوني
عنوانها: بمقر الوكالة شارع علال بن عبدالله رقم 122
2- وزارة الثقافة والاتصال في شخص ممثلها القانوني
مقرها العرفان الرباط
3- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
4- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط

من فضل المحكمة الموقرة البث وفقا لما يلي:

يشرف العارض أن يتقدم إليكم بهذا المقال مستهدفا من خلاله التصريح بالغاء القرار الاداري المطعون فيه بناءا على العلل والوسائل التي سنتولى بسطها بعد عرض لموجز الوقائع والكل وفق ما يلي:

موجز الوقائع :
إن العارض مواطن مغربي ملتزم بالقيام بجميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه رابطة المواطنة التي تجمعه مع الدولة المغربية.
وأنه، انطلاقا من غيرته على بلاده وما واكب ذلك من مراكمته لمسار نضالي من أجل تحقيق مغرب المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، مغرب يستوعب جميع مكوناته دون أي إقصاء أو ميز أو تفاضل.
وأنه بعد التعديلات الدستورية التي عرفتها بلادنا بمقتضى دستور 2011 استبشر خيرا في مغرب يستوعب جميع مكوناته وينسجم من حيث مؤسساته وقوانينه مع البديهيات التاريخية والجغرافية لهوية البلاد والتي أكد عليها الدستور الجديد في ديباجته التي حذف بمقتضاها اسم المغرب “العربي” من المجال الجغرافي والتاريخي المنتمي إليه بلادنا بعد أن حلت محلها اسم “المغرب الكبير”، إضافة إلى الاعتراف الصريح بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد بنص الفصل الخامس من الدستور وهو معطى دستوري يشكل قطيعة مع كل الطروحات التي تسعى إلى إقحام المغرب في انتماءات ذات طابع عرقي ولغوي.
وأنه انطلاقا من هذه القناعات، ناضل العارض من أجل التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية أعلاه أفقيا وعموديا بما يضمن تنفيذ التعاقد الدستوري الجديد الذي يجمع المواطن بالدولة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال القطع مع إرث ما قبل دستور 2011 وإعلان مصالحة فعلية مع الهوية الوطنية الغنية بمكوناتها وروافدها وتلاحم أفرادها عبر التاريخ، ولن يتحقق ذلك إلا بإلغاء كل الممارسات والسلوكات والخطابات التي من شأنها المساس بالشعور لهذا الانتماء الحضاري.
وأن العارض، وبعد أن أعلنت الدولة على المستوى الرسمي استبعاد مصطلح “المغرب العربي” انسجاما مع الوضع الدستوري الجديد، فوجئ بعدم مبادرة المدعى عليهم إلى تغيير اسم وكالة “المغرب العربي للأنباء” لما تتضمنه هذه التسمية من حمولات ذات طابع عرقي يتناقض مع الدستور والانتماء الفعلي والتاريخي والجغرافي لبلادنا.
لذلك، وسيرا على منهجه القائم على ممارسة حقوقه الدستورية، فقد بادر العارض إلى مراسلة مدير الوكالة المذكورة ملتمسا منه تغيير اسمها انسجاما و الوضع الدستوري الجديد وفقا لما هو موضح أعلاه، وهي المراسلة التي ظلت دون أي تجاوب إيجابي رغم جدية موضوعها وأهمية طلبات صاحبها.
وحيث أنه أمام هذا التجاهل فالعارض محق تبعا للمعطيات أعلاه في اللجوء للقضاء الإداري باعتباره المرجع الوحيد الضامن لحماية المواطنين من تعسفات الإدارة وانحرافات مسلكياتها عن روح القانون والدستور، مؤسسا مقاله على المرتكزات الواقعية والدستورية والقانونية والتاريخية التالية:

أولا: من حيث تعارض تسمية الوكالة “بالمغرب العربي” مع مضامين دستور 2011 ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا.
حيث أنه لا يخفى على مجلسكم الموقر أن بلادنا أعلنت بمقتضى الدستور الجديد على فتح عهد جديد قطعت من خلاله مع العديد من الأوضاع التي لم تكن تسمح لإيجاد مناخ مناسب لتمتع الجميع بحقوقه في المواطنة، خاصة ما يتعلق بالجانب المرتبط بالهوية الوطنية والانتماء التاريخي المشترك للجميع.
ذلك أنه بعد عقود من الإقصاء والتجاهل الرسمي للأمازيغية، نص الدستور الجديد وبشكل صريح بمقتضى الفصل الخامس منه على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة مؤكدا على كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، معلنا بذلك عن مصالحة فعلية مع الهوية الوطنية التي أصبح لها مفهوم جديد يستوعب جميع مكونات المجتمع المغربي بعد أن كانت في الماضي قائمة على أحادية اللغة والهوية والانتماء.
وحيث أن الدستور الجديد أقر ضمنيا في ديباجته بعدم صواب إقحام المغرب في انتماءات مجالية وعرقية ولغوية لا تتماهى مع حقيقة بعده التاريخي والجغرافي والإنساني و الهوياتي. ذلك أنه بعد أن ظل لعقود من الزمن جزءا مما يسمى “بالمغربي العربي” أسقط الدستور الجديد هذا المصطلح معيدا الأمور لنصابها بالتنصيص على الإنتماء للمغرب الكبير بدلا من المغرب “العربي” وهي إشارة تعكس الرغبة في إعادة النظر في كل الانتماءات التي من شأنها المساس بالشعور الوطني التاريخي للمواطن المغربي.
وحيث أن ما يعزز القراءة الدستورية أعلاه، انخراط المغرب على مستوى أعلى سلطة في البلاد في النهوض بالأمازيغية من جهة، ومن جهة أخرى الانخراط الفعلي من خلال عدة اوراش في التأسيس لبناء مغربي مغاربي كبديل لما يسمى بالمغرب “العربي” هذا الأخير ظلت تسميته تعاكس الانتماء التاريخي والجغرافي والهوياتي لشعوب هذه البلدان.
حيث أنه كان من المفروض أن يتم التنزيل السليم والفوري لمقتضيات الدستور لتشمل بالدرجة الأولى أهم مؤسسة معنية بمقتضياته ألا وهي مؤسسة “وكالة المغرب العربي للأنباء” بحكم أن إبقاء التسمية هاته يشكل عنوانا بارزا لأهم خرق دستوري في بلادنا.
وحيث يتعين تبعا لهذه المرتكزات الدستورية الاستجابة للطلب وإعلان تسمية الوكالة المذكورة أعلاه مخالفا للمقتضيات الدستورية.
ثانيا: من حيث معاكسة تسمية “المغرب العربي ” لشعور العارض بالانتماء لفضاء جغرافي وتاريخي ذو بعد مغاربي .
حيث أن التسمية التي تعتمدها الوكالة حاليا تتناقض مع الموقع الجغرافي للمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال إفريقيا، ذلك أن كل المصادر التاريخية أجمعت على أن التسمية الفعلية السائدة لهذه الرقعة الجغرافية ما قبل الحقبة الاستعمارية هي تسمية المغرب الكبير هذه الأخيرة كانت تطلق على المغرب خلال عصر الدولة السعدية باعتبار أن الخريطة الجغرافية أنذاك كانت تمتد على حيز ترابي شاسع يضم دول المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ولم تكن تسمى سوى بالمغرب الكبير أو المنطقة المغاربية أو شمال أفريقيا وهي التسمية الحقيقية لهذا الفضاء الجغرافي .
وحيث أن تسمية المغربي “العربي” مرتبطة بسياق الحقبة الاستعمارية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وما ترتب عن هذا الوضع من بروز نزعة قومية قسمت البلدان الخاضعة للاستعمار إلى منطقتين، منطقة المشرق العربي ومنطقة المغرب العربي وهو تقسيم قائم على بعد عرقي إيديولوجي لغوي أحادي لا يتماهى مع الهوية الفعلية لشعوب هذه البلدان.
وحيث أنه ليس من المقبول في عهد ما بعد الدستور الجديد وفي ظل المصالحة التي أبدتها الدولة مع الهوية الوطنية بالاعتراف الدستوري بالأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، أن تحمل مؤسسة عمومية مكلفة بقطاع استراتيجي وحيوي وممولة من أموال عمومية، اسما لا يستوعب مجال الانتماء الفعلي للبلاد كدولة تنتمي لفضاء جغرافي وتاريخي، ويعد الإصرار على تسميتها بالمغرب العربي نوعا من المشاكسة ضد بديهيات المعطيات التاريخية والجغرافية لهذه المنطقة.
وحيث أن تسمية “المغرب العربي” بالنسبة للعارض تمس في عمقها شعوره بالانتماء الوطني باعتبار أنها قائمة على اختزال عرقي أحادي للهوية الوطنية في إقصاء تام لأهم محددتاها الأساسية، التي هي الهوية الأمازيغية.
ثالثا: من حيث الأسس الأممية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المعززة للطلب:
حيث أنه اعتبارا لأهمية منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي فقد بادرت الدولة المغربية إلى تعزيز ضمانات احترم حقوق الإنسان من خلال الدستور الجديد بتعهدها على الالتزام بمضامينها كما هي متعارف عليها عالميا، مما يشكل سندا دستوريا يؤكد الاعتراف الصريح بالالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التشريع المغربي بل أنها تسمو على القوانين الوطنية في حالة التعارض بشكل صريح مع ديباجة دستور 2011، مما يجعلها استنادا لهذه المكانة الدستورية ضمن الثوابت الأساسية للدولة،
وحيث أن طلب العارض متناغم من حيث الحقوق التي يسعى إلى ضمان التمتع بها مع ما راكمته منظومة حقوق الإنسان من عهود ومواثيق أجمعت على حظر ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو لغوي… أو كل التدابير أو السياسات العمومية التي تروم إقصاء ثقافة وهويات الأفراد وبوتقتها في وعاء أحادي قائم على الإقصاء والإبعاد.
حيث أن هذه المواثيق الدولية ملزمة للدولة المغربية لمجرد التوقيع والمصادقة عليها، لذلك وتأسيسا لهذا الطلب فإن العارض يود تعزيز طلبه بالإشارة الحرفية لأهم هذه المواثيق الدولية مع مراجع وتاريخ مصادقة الدولة المغربية عليها وذلك وفق ما يلي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د_ 21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ 23 مارس 1976 وفق لأحكام المادة 49
صادق عليه المغرب بظهير رقم 4/ 78/1 الصادر في 27 مارس 1979 ودخل حيز التنفيذ وطنيا في 3 غشت 1979 وصدر في الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980

المادة 20
2 ـ تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

المادة 26
الناس جميعا سواسية أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوي بالتمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو الدين سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 د_18 المؤرخ في 20 نوفمبر 1963

المادة 2
1 ـ يحظر على أي دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
2 ـ يحظر على أية دولة أن تقوم عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها بتشجيع أو تحييد أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني يصدر عن أية جماعات أو أية مؤسسة أو أي فرد

المادة 3
1 ـ تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لاسيما في الحقوق المدنية ونيل المواطنة…
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (ذ_20) بتاريخ 21 ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاد 04 يناير 1969 وفق للمادة 19
صادق عليها المغرب بظهير 19/ 68 الصادر في 27 أكتوبر 1969 ودخل حير التنفيذ وطنيا في 17 يناير 1971 وصدر في الجريدة الرسمية عدد 2988 سنة 1970
ـ إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية بالتعاون مع المنظمة بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.. وإذ ترى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من اي تمييز ومن اي تحريض على التمييز

الجزء الأول
المادة 1
1ـ في هذه الاتفاقية يقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان أخر من ميادن الحياة العامة.

المادة 2
1ـ تشجب دول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة دون اي تأخير سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس وتحقيقا لذلك:
أ ـ تتعهد كل دولة طرف بعدم اتيان اي عمل وممارسات من أعمال التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة القومية والمحلية طبقا لهذا الالتزام.
ب ـ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن اي شخص أو أية منظمة.
ج ـ تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو الغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى اقامة التمييز العنصري أو إدامته حيثما يكون قائما.
ذ ـ تقوم كل دولة طرف بجميع الوسائل المناسبة بما ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف بحظر وانهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي اشخاص أو أية جماعات أو أي منظمة.

المادة4
2 ـ تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من اشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الايجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله وتتعهد خاصة تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية بما يلي:

أـ اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد اي عرق أو أية جماعات من لون أو أصل اثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون
ب ـ إعلان عدم شرعية المنظمات وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه وحظر هذه المنظمات والنشاطات…
ج ـ عدم السماح للسلطات العامة القومية أو المحلية بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

وحيث يتعين اتبعا للمرتكزات الدستورية والحقوقية والواقعية أعلاه، التصريح بجدية طلب العارض الرامي إلى إلغاء قرار إداري ضمني صادر عن المدعى عليهم لعدم تجاوبهم مع تظلمه ومرور أكثر من 60 يوما على مراسلتهم، مما يعتبر معه موقفهم قرارا بالرفض.

لهـــــذه الأسبــــــاب يلتمس العارض من محكمتكم الموقرة :

– في الشكل :
قبول الطلب لاستيفائه كل الشروط وتقديمه وفقا للأوضاع والصيغ المطلوبة قانونا

– في الموضوع :
* بعد التصريح:
ـ بإرتكاز المقال على بنيان واقعي ودستوري وقانوني وحقوقي سليم
ـ بكون امتناع المدعى عليهم عن الاستجابة لطلب العارض الرامي إلى حذف تسمية “المغرب العربي” من اسم وكالة أنباء عمومية قرارا ضمنيا بالرفض، مخالفا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ـ بعدم انسجام التسمية أعلاه مع الوضع الجغرافي والتاريخي والهوياتي للمغرب
ـ بمعاكسة التسمية الحالية للمؤسسة العمومية المذكورة لشعور العارض بانتمائه الهوياتي وإضرار هذا الوضع بحقوقه في المواطنة الكاملة.
ـ بخرق قرار الامتناع المطعون فيه لديباجة الدستور وفصله الخامس.
ـ بأهلية القضاء الإداري للتصدي لكل تصرفات إدارات الدولة القائمة على التمييز والشطط في استعمال السلطة .
ـ باعتبار الإبقاء على تسمية “المغرب العربي” يشكل وضعا يحول دون إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي.
الحكم تبعا لذلك:
ـ بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر ضمنيا عن المدعى عليهم برفضهم الإستجابة لطلب العارض الرامي إلى تغيير اسم وكالة المغرب “العربي” للأنباء بإسقاط هذه العبارة الأخيرة (المغرب العربي) مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
ـ الحكم بالنفاذ المعجل
ـ تحميل المدعى عليهم الصائر

رفقته:
ـ نسخة من البطاقة الوطنية للعارض.
ـ نسخة من المراسلة الموجهة لمدير وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص اسقاط عبارة “المغرب العربي” من اسمها.
ما يفيد أداء العارض لالتزاماته الضريبية اتجاه الدولة.

مع التحفظ

شاهد أيضاً

“تدريس اللغة الأمازيغية بين الخطاب الرسمي ومعوقات التنزيل” محور ندوة فكرية بخنيفرة

تنظم جمعية “أمغار للثقافة والتنمية” مساء السبت 20 أبريل 2024، بمركز تكوين وتأهيل المرأة بخنيفرا، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *